السيد محمد تقي المدرسي
131
فقه العقود (أصول عامة)
5 - وقوله عليه السلام : " غبن المسترسل سحت « 1 » " . 6 - وحول خيار التأخير قال زرارة : سألت أبا جعفرعليه السلام عنالرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول : حتى آتيكبثمنه . قال الإمامعليه السلام : " إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيعله « 2 » " . 7 - وحول خيار العيب ، روي عن أحد الامامين " الباقر أوالصادق " عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ، فقال : " إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإنكان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب « 3 » " . 8 - وحول خيار تبعّض الصفقة ، روي عن الإمام الصادقعليه السلام فيرجل باع أرضاً على أنها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ذلك منهبحدوده ونقَّد الثمن ووقَّع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذاهي خمسة أجربة ، قال : " إن شاء إسترجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردَّ البيع وأخذ ماله كله . . . « 4 » " . 9 - وحول خيار الرؤية ، سُئل الإمام جعفر الصادقعليه السلام عن رجلإشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقَّدَ المال صارإلى الضيعة فقلبها " أي : فتَّشها " ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ،
--> ( 1 ) المصدر ، ص 363 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، الباب 9 ، ص 356 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، الباب 16 ، ص 363 ، ح 3 . ( 4 ) المصدر ، ص 361 ، الباب 14 ، ح 1 .